قرار رقم 778 - نظام الجماعة التربوية في المؤسسات التعليمية و التكوينية
إن وزير التربية يقرر ما يلي :
الفصل الأول أحكام عامة
المدة
الأولى : يهدف هذا القرار ،
في إطار التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل ، إلى وضع نظام للجماعة التربوية في المؤسسات التعليمية و التكوينية.
المادة
02 : يتعلق هذا النظام
خاصة بضبط العلاقات بين أعضاء الجماعة التربوية التي تتكون من التلاميذ و الموظفين و أولياء التلاميذ وبين
المدرسة و المحيط
بما يحقق الأهداف الآتية :
- توفير الجو الملائم و ظروف العمل الظروف العمل
الضرورية التي تمكن المدرسة من انجاز المهام المرسومة لها .
- تنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسة و ضبط العلاقات
بين أعضاء الأسرة التربوية بمختلف أطرافها.
- التزام جميع الإطراف بقواعد النظام و الانضباط و
إشاعة روح التعاون واحترام الغير و تكريس مبدأ التشاور و الحوار.
- ضبط العلاقات بين المدرسة و محيطها .
- تحصين المدرسة من الصراعات الحزبية و تأثيراتها
و تثبيت مبدأ كونها مرفقا عموميا في خدمة
المجتمع بأكمله . - التقيد في أداء الأنشطة التربوية و التعليمية
بالبرامج و المواقيت و التوجيهات و التعليمات الرسمية.
- تشجيع ممارسة النشاطات الثقافية و الرياضية و
الترفيهية و تطويرها بهدف تنمية شخصية التلميذ و تدريبه على تحمل المسؤولية
.
- ترسيخ
حب الوطن و الاعتزاز بالانتماء إليه و تمجيد القيم الحضارية للأمة و احترام الرموز و الثوابت الوطنية و التمسك بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية .
الفصل الثاني
أحكام خاصة بسير المؤسسة
المادة
03 : تتكون المؤسسات التعليمية من موظفين للتعليم و التأطير
والخدمات و هيئات استشارية و هياكل و
تجهيزات ووسائل مالية و مادية تسخر كلها في خدمة
التلاميذ.
المادة
04 : تستعمل المؤسسات لاستقبال التلاميذ و تسخر للتكفل بالأنشطة
التربوية و التعليمية طبقا للأهداف المحددة في التنظيم الجاري به
العمل .
المادة
05 : يجري تمدرس التلاميذ في مؤسسات البنين أو البنات أو
مؤسسات مختلطة و يزاولون الدراسة بصفة خارجيين او نصف داخليين أو داخليين حسب
التنظيم الذي تقرره المصالح المختصة .
المادة
06 : تلتزم المؤسسات بالسهر على أداء أنشطة التلاميذ
التربوية طبقا للرزنامة السنوية التي
تقررها وزارة التربية.
المادة
07 : تشتغل المؤسسات وفقا لمقتضيات التنظيم التربوي و
متطلبات الأنشطة المبرمجة فيها بصفة قانونية.
المادة
08 : يتعين على المؤسسات أن تستخدم الوسائل الموضوعة تحت
تصرفها وفقا للأهداف المرسومة لها بصفة كاملة و ناجعة.
المادة
09 : تستعين إدارة المؤسسات في إطار التشاور و حسن التسيير
بالمجالس المنصوص عليها في التنظيم
الجاري به العمل .
المادة
10 : يسمح الدخول
الى المؤسسات للأشخاص الأتي ذكرهم :
- التلاميذ
المتمدرسون بها و أولياؤهم و الموظفون
الذين يعملون فيها .
- الموظفون الذين يسكنون فيها و أفراد عائلتهم.
- الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة
و التفتيش و التحقيق.
- الموظفون المشاركون في أنشطة
التربية و التكوين المبرمجة فيها بصفة قانونية.
- الموظفون و الأشخاص الذين يقومون بمهام خاصة
ذات منفعة عمومية في ميدان الصحة المدرسية و الوقاية و الأمن و الصيانة و التموين و الخدمات .
و تخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى المؤسسات
لرخصة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو السلطة التربوية على
مستوى الولاية.
المادة
11 : يسمح بالدخول الى الأقسام و المخابر و الو رشات و القاعات و المساحات التربوية الأخرى أثناء
أوقات الدروس للتلاميذ و المعلمين و الأساتذة و
الموظفين المكلفين بالمراقبة و التفتيش التربوي و أعوان المخابر و الو رشات فقط
.
المادة
12 : يمكن للمؤسسات في إطار التربية المتواصلة وانفتاح
المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس نشاطات تتعلق بترقية الشباب و تكوين
العمال حسب كيفيات يحددها وزير التربية
.
وتدخل الدروس
المحروسة و الاستدراكية المنظمة لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة
أعلاه .
المادة
13 : يتكفل المستعلمون المرخص لهم في إطار أحكام المادة 12 أعلاه
بحماية المنشات و التجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم بما يضمن الأداء العادي للدروس .
المادة
14 : إن اللجوء إلى المؤسسات المدرسية لإيواء الأشخاص
المنكوبين او ضحايا الكوارث الطبيعية لا يكون الا في حالات قاهرة و المدة لا تتجاوز الثمانية (8 ) أيام بقرار
مطابق للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل تتخذه السلطة المخولة لها الصلاحية
.
المادة
15 : تعقد الفروع النقابية و جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة
في المؤسسة اجتماعاتها بعد الحصول على موافقة من مدير المؤسسة .
المادة
16 : تحافظ الفروع النقابية و جمعيات أولياء التلاميذ على
المحلات و التجهيزات التي توضع تحت تصرفها و تمارس نشاطها طبقا للأحكام
القانونية و التنظيمية المعمول بها .
المادة
17 : لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المؤسسة التربوية
او التكوينية للنشاطات السياسية و الحزبية
.
المادة
18 : يتعين على مدير المؤسسة ،في إطار الإعلام و التكوين
المستمر،نشر التعليمات
المادة
19 : تخضع كل أشكال الإلصاق و الإشهار في المؤسسات الى تأشيرة
مدير المؤسسة و تمنع الملصقات و الإشهارات
ذات الطابع السياسي و الحزبي ، و يسهر مدير
المؤسسة على تطبيق هذه الأحكام .
المادة
20 : تخصص المؤسسة ، في حدود الوسائل المتوفرة ، قاعة
للمكتوبة و التوثيق توضع تحت التصرف أعضاء الأسرة التربوية و تستجيب لمختلف الأهداف التربوية و التعليمية .
المادة
21 : تخصص إدارة المؤسسة ، في حدود الإمكان ، قاعة للصلاة
خاصة في المؤسسة ذات النظام الداخلي و
التكفل بنظافتها و صيانتها و سهر على استعمالها
للإغراض التي جعلت من اجلها و بكيفية لا
تعرقل مزاولة التلاميذ لدروسهم .
المادة
22 : تساعد المؤسسة ، عند الإمكان و في إطار الخدمات
الاجتماعية للموظفين بإنشاء التعاونية و
النادي و يكون تسييرها وفقا للأحكام التنظيمية
الجاري بها العمل .
المادة
23 : يسهر مدير المؤسسة على أن تجري العمليات المتعقلة
بالخدمات و الصيانة و التموين في ظروف و
أوقات لا تعرقل النشاط التربوي للتلاميذ و لا تعرض
أمنهم للخطر .
المادة
24 : يتخذ مدير المؤسسة التدابير اللازمة ، بالتعاون مع
مصالح الحماية المدنية ، على إعداد مخططات الوقاية و الأمن و تنظيم التدخلات و الإسعافات في حالة الكوارث و
الأخطار.
المادة
25 : يمنع داخل المؤسسة القيام بتظاهرات جماعية من شانها الإخلال
بقواعد الانضباط و الإضرار بتمدرس التلاميذ و عرقلة سيرالمؤسسة
.
المادة
26 : يجب على مدير المؤسسة في حالة وقوع حوادث تهدد امن الأشخاص
و الممتلكات ان يخبر السلطات الإدارية
المعنية .
المادة
27 : باستثناء الرسوم المدرسية و التبرعات و الاشتراكات
المسموح بها قانونا يمنع أي شكل من الأشكال الأخرى للتحصيل النقدي و العيني و ممارسة
أنشطة بغرض الكسب و الربح داخل المؤسسة .
المادة
28 : يسهر مدير المؤسسة على رفع العلم الوطني في الحرم
المدرسي طبقا للأحكام القانونية و
التنظيمية السارية المفعول .
الفاصل الثالث
أحكام خاصة بالتلاميذ
المادة
29 : يخضع تمدرس التلاميذ إلى قواعد تنظيمية ، و تضبطه
برامج و مواقيت و تعليمات و التوجيهات رسمية تلتزم بها جميع الأطراف كل فيما يخصه
.
المادة
30 : يلزم التلاميذ بالحضور بصفة منتظمة في جميع الدروس
النظرية و التطبيقية المقررة في جدول
التوقيت و المواظبة عليها.
المادة
31 : ينخرط التلاميذ برخصة من أوليائهم و الجمعيات المنشاة
داخل المؤسسة في إطار النشاطات الثقافية و الرياضية و الترفيهية و يشاركون
في هذه النشاطات وفقا لهواياتهم يواظبون
على ممارستها.
المادة
32 : يبلغ جدول التوقيت الرسمي للدروس و البرمجة الخاصة
بالنشاطات المكملة إلى التلاميذ و
أوليائهم في بداية السنة الدراسية.
المادة
33 : لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية و الرياضية إلا
لأسباب صحية و بناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية و إن تعذر فطبيب من القطاع الصحي العمومي أومن طبيب محلف أو معتمد .
المادة
34 : يجب على التلاميذ حيازة الكتب و الأدوات و اللوازم
المدرسية و البدلة الرياضية الضرورية لمزاولة أنشطتهم المدرسية بما يحقق الغرض منها
.
المادة
35 : تكون مراقبة حضور التلاميذ و مواظبتهم على الدرس بصفة
صارمة و دائمة .
المادة
36 : يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة و
لا يسمح لهم في حالة التأخر بالدخول إلا
بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف .
و
لا تتحمل المؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها .
المادة
37 : لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم أو الأساتذة
بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو المسائية .
المادة
38 : يبلغ الأولياء عن تأخيرات أبنائهم و تغيبانهم و يتوجب
عليهم تبريرها إما بالحضور أو بالكتابة .
المادة
39 : يترتب عن التأخيرات و الغيابات غير المبررة ثلاث مرات في الشهر إنذارا مكتوب يبلغ
إلى الأولياء و تحفظ نسخة منه في
ملف التلميذ
.
المادة
40 : تعرض الغيابات المتكررة غير المبرمة التلميذ المخالف
الى عقوبات قد تؤدي إلى الفصل النهائي و
طبقا للإجراءات التأديبية الجارية بها العمل .
المادة
41 : يطلب من التلميذ ، في إطار تنظيم الحياة الجماعية و توفير ظروف العمل الملائمة بالمؤسسة ، الامتثال لقواعد النظام و الانضباط المعمول بها .
المادة
42 : تقوم علاقة التشاور و التحاور بين التلاميذ و إدارة
المؤسسة عن طرق مندوبي الأقسام الذين يمثلونهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة
43 : ينبغي للتلاميذ أن يتحلوا بالسلوك الحسن مع جميع
المعلمين و الأساتذة و أفراد الأسرة التربوية
داخل المؤسسة و خارجها ، و أن
يتعاملوا فيما بينهم بالمودة و الاحترام و روح التعاون و أن يتجنبوا كل أنواع
الإساءة و الإهانة المعنوية و المادية .
المادة
44 : يعتني التلاميذ بهندامهم جسما و لباسا و يرتدون
المآزر و يحرصون على الظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة .
المادة
45 : يحترم التلاميذ قواعد حفظ الصحة و النظافة و يمتنعون
عن تعاطي التبغ و تناول المواد التي تضر بصحتهم أو تسئ الى نظافة مؤسستهم و
جمالها .
المادة
46 : يتعين على التلاميذ و أوليائهم إخبار إدارة المؤسسة في
حالة الإصابة بأمراض معدية ،و تقوم المؤسسة ، عند الضرورة ، و
بالاتصال مع الجهات المعنية ، باتخاذ التدابر الوقائية المناسبة .
المادة
47 : يتمثل التلاميذ لقواعد الوقاية و الأمن و يتمتعون عن
ارتداء ألبسة و حيازة أشياء قد تعرضهم و زملائهم إلى الحوادث و الخطر أثناء حركتهم و نشاطاتهم المدرسية داخل المخابر
و الو رشات و القاعات و الساحات الرياضية .
المادة
48 : يلتزم التلاميذ بالنظام و الهدوء في حركاتهم داخل
المؤسسة ، و تتخذ إدارة المؤسسة
أثناءها التدابير الضرورية لتأطيرهم و مراقبتهم .
المادة
49 : تتولى إدارة المؤسسة في حالة تعرض تلميذ إلى حادث
مدرسي اتخاذ الإجراءات اللازمة و القيام بالتصريح به إلى الجهات المعنية وفقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة
50 :يؤدي كل سلوك يعرقل الأنشطة المدرسية و يخل بقواعد
النظام و الانضباط داخل المؤسسة الى
عقوبات و تقديم التلميذ المخالف إلى مجلس التأديب .
المادة
51 : يحترم التلاميذ مؤسستهم باعتبار المدرسة ملكية عمومية
و المحافظة عليها غاية تربوية و سلوكا
مدنيا . و يتوجب عليهم
العناية بها و يشاركون في تجميلها و صيانتها .
المادة
52 : يترتب عن كل إتلاف للمحلات و التجهيزات تعويض مادي أو
مالي يتحمله التلاميذ و أولياؤهم .
المادة
53 : يدفع التلاميذ في مطلع السنة الدراسية المصارف
المدرسية المقررة في التنظيم المعمول به
.
المادة
54 : يسجل التلاميذ للاستفادة من النظام الداخلي أو نصف
الداخلي طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة
55 : يقوم التلاميذ في بداية كل فصل بتسديد نفقات الاستفادة
من النظام الداخلي أو نصف الداخلي .
المادة 56 : يشترط على
التلاميذ المقبولين في النظام الداخلي أن يكون لهم مراسل وأن يكون بحوزتهم العنوان
الشخصي الضروري وفقا
للتعليمات الرسمية .
المادة
57 : يلتزم التلاميذ المعنيون بالاحترام الضوابط و الترتيبات المتعلقة بالنظام الداخلي أو نصف
الداخلي .
المادة
58 : يتعرض التلاميذ ، في حالة الغياب غير المبرر عن
المرقد أو المطعم أو قاعة المذاكرة أو الإخلال بقواعد الحياة الجماعية الى
عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانها من
النظام المستفيد منه . بعد مثولهم أمام
مجلس التأديب .
المادة
59 : يخضع تمدرس التلاميذ و نشاطاتهم الى تقييم طيلة السنة
الدراسية وفقا للتعليمات و التوجيهات الرسمية .
المادة
60 : يقيم العمل المدرسي للتلاميذ بالطرق الشفوية و الكتابية
طبقا للكيفيات و الإجراءات التي تحددها التعليمات الرسمية . المادة
61 : يجب أن تكون الفروض و الاختبارات محل عرض في القسم و أن تسلم اوراق الفرض و الاختبار للتلاميذ للإطلاع على
العلاقات الممنوحة و تقديم ملاحظاتهم .
و يحتفظ التلاميذ بأوراق
الفروض بينما تحتفظ المؤسسة بأوراق الاختبار التي يمكن للأولياء الاطلاع عليها عند الطلب في عين المكان .
المادة
62 : يخبر التلاميذ و أولياؤهم بالجدولة الزمنية للاختبارات
الدورية .
المادة
63 : يترتب عن ثبوت الغش أو التزوير في الفروض و الاختبارات
الحصول على علامة الصفر بالإضافة إلى
العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري
به العمل .
المادة
64 : ينجز عن الغياب غير المبرر في الفروض و الاختبارات
الحصول على علامة الصفر .
المادة
65 : تكون القرارات المتعلقة بالمردود المدرسي للتلاميذ ومجازاتهم من اختصاص مجالس الأقسام
وفقا للصلاحيات المخولة لها في
التنظيم الجاري به العمل .
المادة
66 : تقوم المؤسسة بتبليغ التلاميذ و أوليائهم النتائج
المدرسية بصفة دورية و منتظمة حسب الطرق و بواسطة
الوثائق التي تحددها التعليمات الرسمية .
الفصل الرابع
احكام خاصة بالموظفين
المادة
67 : يساهم الموظفون بجميع فئاتهم ، و كل في مجال اختصاصه ،
في توفير الظروف الملائمة و الشروط
الضرورية التي تساعد على
انجاز المهام و تحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة
التربوية و التكوينية .
المادة
68 : يمارس الموظفون صلاحياتهم وفقا الأحكام القانونية
الأساسية الخاصة المنصوص عليها في التشريع
و التنظيم الجاري بهما
العمل ، و تقدم لهم إدارة المؤسسة كل الدعم و المساعدة للاضطلاع بها بصفة كاملة و ناجعة .
المادة
69 : يخضع الموظفون الى قواعد السر المهني و يحترمون السلم الإداري
و تسهر إدارة المؤسسة على تحويل المراسلات و المستندات الإدارية
الخاصة بهم .
المادة
70 : يلزم موظفو
التأطير بالحضور الدائم في المحلات المدرسية و يمكن استحضارهم في أي وقت من الليل
و النهار طبقا للأحكام
القانونية الأساسية المطبقة عليهم .
المادة
71 : يقوم الموظفون الإداريون و أعوان الخدمات بالمداومة أثناء العطل المدرسية على
أساس التناوب طبقا للترتيبات النظمية السارية
المفعول .
المادة
72 : يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم و تسهر المؤسسة على
ضمان الرعاية و الحماية لهم طبقا للقوانين
و التنظيمات الجاري بها العمل .
المادة
73 : يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات
التلاميذ و تعتبر الأضرار الناجمة عنه
خطأ شخصيا يعرض الموظف
الفاعل الى تبعات المسؤولية الإدارية و الجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل
الموظف في تحملها .
المادة
74 : يتولى مدير المؤسسة مسؤولية تسيير المؤسسة و ينسق و
يتابع كافة الأنشطة يخضع إلى سلطته جميع الموظفين طبقا للتنظيم الجاري
به العمل .
المادة
75 : يقوم مدير المؤسسة بتوزيع الأعمال على الموظفين وفقا
لصلاحيات كل منهم و نصابه الأسبوعي طبقا
للتنظيم الجاري به العمل و يراقب حسن تنفيذها .
المادة76
: تجري العلاقات بين المؤسسة و مختلف المصالح الإدارية الخارجية عن طريق المدير
الذي يسهر على القيام بها وفقا للقواعد القانونية و طبقا للتوجيهات الرسمية .
المادة
77 : يضطلع المعلمون و الأساتذة بدور أساس في عملية
التربية و التكوين ، و يتعين عليهم القيام به كاملا في إطار الأهداف المرسومة للمدرسة .
المادة
78 : يجب أن يكون المعلمون و الأساتذة و كل الموظفين قدوة
في سلوكهم و عملهم داخل المؤسسة و خارجها
لما يحظون به من تقدير المجتمع و ثقته .
المادة
79 : يقوم المعلمون و الأساتذة بأداء الأنشطة التعليمية و
التربوية المكلفين بها في حدود البرامج و المواقيت و التعليمات الرسمية
التي تقررها وزارة التربية و يلتزمون القيام بها بما
تقتضيه الأمانة التربوية و الموضوعية العلمية و النزاهة الأخلاقية .
المادة
80 : ينبغي أن يكون الموظفون في أداء مهامهم فريقا متماسكا
و منسجما تسوده روح التعاون و التضامن .
المادة
81 : يشارك الموظفون في الاجتماعات و المجالس المنعقدة في
المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة
82 : يخضع الحق النقابي الى الأحكام القانونية و التنظيمية
الجاري بها العمل ، و يراعي في ممارسة النشاط النقابي عدم الإخلال بها و عدم المساس
بالطابع الحيادي للمدرسة .
المادة
83 : تقتصر ممارسة النشاط النقابي في المؤسسة على الموظفين
الذين يعملون فيها .
المادة 84 :
تقدم المؤسسة المساعدة الممكنة لتسهيل ممارسة النشاط النقابي طبقا ما تصن عليه
الأحكام القانونية.
المادة
85 : تخصص المؤسسة أماكن ملائمة للإعلانات و المنشورات
النقابية تكون في متناول الموظفين و بعيدة
عن المرافق التي يتواجد بها التلاميذ .
المادة
86 : يتمتع الموظفون في المؤسسة بحق الإضراب طبقا لأحكام
الدستور و يمارس وفقا للقواعد التشريعية و التنظيمية الجاري بها
العمل .
المادة
87 : يحرص الموظفون و ممثلوهم النقابيون في اطار التشاور مع
إدارة المؤسسة على تفضيل الحوار و المصالحة لفض النزاعات المهنية .
المادة
88 : يشارك الموظفون في عمليات التكوين المختلفة كمستفيدين
و مؤطرين وفقا للأحكام التنظيمية و طبقا
للتعليمات التي تقررها وزارة التربية .
المادة
89 : تهدف عمليات التكوين ، باعتباره حقا و واجبا ، الى
مساعدة الموظفين المبتدئين على التكيف مع منصب العمل
و الى تحسين تأهيل الموظفين و
ترقيتهم مهنيا والى رفع المردود المدرسي و نوعية التعليم .
المادة
90: يستوجب كل غياب عن العمل ترخيصا مسبقا أو تبريرا يقدم إلى
إدارة المؤسسة على الأكثر خلال الثماني و الأربعين (48 )
ساعة التي تلي الغياب عن المؤسسة.
و يترتب عن كل غياب غير
مسبب تطبيق الإجراءات الموصوفة في التنظيم الجاري به العمل .
المادة
91 : باستثناء حالات الغياب المنصوص عليها صراحة في التشريع
و التنظيم المعمول بهما لا يمكن للموظف أن يتقاضى أجرا عن
فترة عمل غير مؤدى في المؤسسة .
المادة
92 : يمكن الترخيص للموظفين بغيابات استثنائية و لأغراض
شخصية غير مدفوعة الأجر طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول
.
المادة
93 : تتولى المؤسسة في حالة تعرض موظف إلى حادث عمل القيام
بالتصريح به الى الجهات المعنية وفقا
للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس
أحكام خاصة بالعلاقات بين الأولياء و المؤسسة
المادة
94 : يقوم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة و المدرسة
بمتابعة تمدرس أبنائهم و المواظبة عليها
.
المادة
95 : يجب على المؤسسة اطلاع الأولياء قصد تمكينهم من أداء
الدور المطلوب منهم ، خاصة على ما يلي :
- جدول
التوقيت المقرر للتلاميذ و التغييرات التي قد تدخل عليه .
- التغيبات و التأخرات و السلوكات التي تسجل عليهم
.
- النتائج المدرسية التي يتحصلون عليها من خلال
عمليات التقييم التي تجري عليهم
- برمجة النشاطات الثقافية و الرياضية و الترفيهية
التي تنظم في فائدتهم .
المادة
96 : تنظم المؤسسة لقاءات دورية بين الأولياء و المعلمين و
الأساتذة هدفها إقامة حوار مباشر بين المدرسة و الأسرة ، و تلتزم الأطراف المذكورة بالمشاركة فيها بما
يخدم مصلحة التلاميذ و يرفع المردود المدرسي .
المادة
97 : تستعين المؤسسة في الاضطلاع بوظيفتها بالدعم الذي
يقدمه الأولياء مشاركة منهم في المجهود
الذي تبذله المدرسة من
أجل التلميذ. و
تكون هذه المشاركة في إطار جمعيات أولياء التلاميذ ووفقا للأنظمة المعمول بها
.
المادة
98 : تبادر إدارة المؤسسة إلى اتخاذ التدابير اللازمة
لتسهيل إنشاء جمعية أولياء التلاميذ باعتبارها الإطار المفضل للربط بين
الأسرة و المدرسة و تدعيم العلاقة بينهما .
المادة
99 : تساهم جمعية أولياء التلاميذ في إطار الأحكام
القانونية و التنظيمية السارية في تقديم الدعم
المعنوي و المادي للمؤسسة .
المادة
100 : تقدم جمعية الأولياء عند الإمكان مساهمة مادية لتحسين
الظروف و الإمكانيات التي يجري فيها تمدرس التلاميذ .
المادة
101 : تشارك جمعية الأولياء في تقديم المساعدة المعنوية
للمؤسسة على معالجة المعضلات و تذليل الصعوبات التي
قد تحول دون مزاولة التلاميذ لأنشطتهم المدرسية بصفة طبيعية .
الفصل السادس / أحكام ختامية
المادة
102 : يسهر مدير المؤسسة على نشر هذا القرار و توزيعه و
تنفيذ أحكامه .
المادة
103 : يلتزم
الموظفون و التلاميذ و أولياؤهم كل فما يخصه بتطبيق أحكام هذا القرار و
التعهد باحترامها.
المادة
104 : تسهر السلطة
التربوية على الولاية و أعضاء هيئة
التفتيش على متابعة تنفيذ هذا القرار .
المادة
105 : يلغي هذا القرار أحكام النظام الداخلي الخاص بالمؤسسات التعليم الصادر
في 21 يونيو 1987 تحت رقم 081 / و ت و المادة
106 : يصدر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية .
حرر بالجزائر في يوم 26 أكتوبر 1991
وزيــــــر الــتـــربــيـــة
علي بن محمد