2019/05/26

قرار نظام الجماعة التربوية في المؤسسات التعليمية و التكوينية رقم 778

 قرار رقم 778  - نظام الجماعة التربوية في المؤسسات  التعليمية و التكوينية

 إن وزير التربية      يقرر ما يلي :         

الفصل الأول  أحكام عامة

المدة الأولى : يهدف هذا القرار ، في إطار التشريع و التنظيم الجاري بهما العمل ، إلى وضع نظام للجماعة  التربوية في المؤسسات التعليمية و التكوينية.
المادة 02 : يتعلق هذا النظام خاصة بضبط العلاقات بين أعضاء الجماعة التربوية التي تتكون من  التلاميذ و الموظفين و أولياء التلاميذ وبين المدرسة   و المحيط بما يحقق الأهداف الآتية :  
     -    توفير الجو الملائم و ظروف العمل الظروف العمل الضرورية التي تمكن المدرسة من انجاز المهام المرسومة لها . 
      -     تنظيم الحياة الجماعية داخل المؤسسة و ضبط العلاقات بين أعضاء الأسرة التربوية بمختلف أطرافها.             
      -     التزام جميع الإطراف بقواعد النظام و الانضباط و إشاعة روح التعاون واحترام الغير و تكريس مبدأ التشاور و الحوار. 
       -    ضبط العلاقات بين المدرسة و محيطها .                                                           
      -    تحصين المدرسة من الصراعات الحزبية و تأثيراتها و تثبيت مبدأ كونها مرفقا عموميا  في خدمة المجتمع بأكمله .                  -    التقيد في أداء الأنشطة التربوية و التعليمية بالبرامج و المواقيت و التوجيهات و التعليمات الرسمية.     
        -    تشجيع ممارسة النشاطات الثقافية و الرياضية و الترفيهية و تطويرها بهدف تنمية شخصية التلميذ و تدريبه على تحمل         المسؤولية .                                                        
        -    ترسيخ حب الوطن و الاعتزاز بالانتماء إليه و تمجيد القيم الحضارية للأمة و احترام  الرموز و الثوابت الوطنية و التمسك بحقوق  الإنسان و الحريات الأساسية .                               
          -  إقرار التدابير المناسبة في ميدان النظافة و الصحة و حفظ امن الأشخاص و المحافظة على  الممتلكات و صيانتها . 
الفصل الثاني
أحكام خاصة بسير المؤسسة

المادة 03 : تتكون المؤسسات التعليمية من موظفين للتعليم و التأطير والخدمات و هيئات   استشارية و هياكل و تجهيزات ووسائل مالية  و مادية تسخر كلها في خدمة التلاميذ.                                                                                       
المادة 04 : تستعمل المؤسسات لاستقبال التلاميذ و تسخر للتكفل بالأنشطة التربوية و التعليمية طبقا للأهداف المحددة في التنظيم الجاري  به العمل .                            
المادة 05 : يجري تمدرس التلاميذ في مؤسسات البنين أو البنات أو مؤسسات مختلطة و يزاولون الدراسة بصفة خارجيين او نصف داخليين  أو داخليين حسب التنظيم الذي تقرره المصالح المختصة .                                                         
المادة 06 : تلتزم المؤسسات بالسهر على أداء أنشطة التلاميذ التربوية طبقا للرزنامة السنوية  التي تقررها وزارة التربية.  
المادة 07 : تشتغل المؤسسات وفقا لمقتضيات التنظيم التربوي و متطلبات الأنشطة المبرمجة  فيها بصفة قانونية.
المادة 08 : يتعين على المؤسسات أن تستخدم الوسائل الموضوعة تحت تصرفها وفقا للأهداف المرسومة لها بصفة كاملة و ناجعة. 
المادة 09 : تستعين إدارة المؤسسات في إطار التشاور و حسن التسيير بالمجالس المنصوص   عليها في التنظيم الجاري به العمل . 
المادة 10 : يسمح  الدخول الى المؤسسات للأشخاص الأتي ذكرهم :                                       
    -  التلاميذ المتمدرسون  بها و أولياؤهم و الموظفون الذين يعملون فيها .                  
     - الموظفون الذين يسكنون فيها و أفراد عائلتهم.                                           
     - الموظفون المعتمدون للقيام بمهام المراقبة و التفتيش و التحقيق.                     
     - الموظفون المشاركون في أنشطة التربية و التكوين المبرمجة فيها بصفة قانونية. 
     - الموظفون و الأشخاص الذين يقومون بمهام خاصة ذات منفعة عمومية في ميدان الصحة المدرسية و الوقاية و الأمن    و  الصيانة و التموين و الخدمات .
      و تخضع كافة أشكال الدخول الأخرى إلى المؤسسات لرخصة يمنحها حسب الحالة مدير المؤسسة أو السلطة التربوية على مستوى الولاية.                          
المادة 11 : يسمح بالدخول الى الأقسام و المخابر و الو رشات  و القاعات و المساحات التربوية الأخرى أثناء أوقات الدروس للتلاميذ و المعلمين و  الأساتذة و الموظفين المكلفين بالمراقبة و التفتيش التربوي و أعوان المخابر و الو رشات فقط .                    
المادة 12 : يمكن للمؤسسات في إطار التربية المتواصلة وانفتاح المدرسة على المحيط أن تأوي خارج أوقات الدروس نشاطات تتعلق بترقية    الشباب و تكوين العمال حسب    كيفيات يحددها وزير التربية .                                            
   وتدخل الدروس المحروسة و الاستدراكية المنظمة لفائدة التلاميذ المتمدرسين في إطار أحكام الفقرة أعلاه .                           
المادة 13 : يتكفل المستعلمون المرخص لهم في إطار أحكام المادة 12 أعلاه بحماية المنشات و التجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم بما يضمن الأداء العادي للدروس .             
المادة 14 : إن اللجوء إلى المؤسسات المدرسية لإيواء الأشخاص المنكوبين او ضحايا الكوارث الطبيعية لا يكون الا في حالات قاهرة و المدة لا  تتجاوز الثمانية (8 ) أيام بقرار مطابق للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل تتخذه السلطة المخولة لها الصلاحية . 
المادة 15 : تعقد الفروع النقابية و جمعية أولياء التلاميذ المعتمدة في المؤسسة اجتماعاتها بعد الحصول على موافقة من مدير المؤسسة .
المادة 16 : تحافظ الفروع النقابية و جمعيات أولياء التلاميذ على المحلات و التجهيزات التي توضع تحت تصرفها و تمارس نشاطها طبقا  للأحكام القانونية و التنظيمية  المعمول بها .                                                                                         
المادة 17 : لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمال المؤسسة التربوية او التكوينية للنشاطات  السياسية و الحزبية .                
المادة 18 : يتعين على مدير المؤسسة ،في إطار الإعلام و التكوين المستمر،نشر التعليمات                
المادة 19 : تخضع كل أشكال الإلصاق و الإشهار في المؤسسات الى تأشيرة مدير المؤسسة  و تمنع الملصقات و الإشهارات ذات الطابع السياسي و الحزبي ، و يسهر مدير المؤسسة على تطبيق هذه الأحكام .                                           
المادة 20 : تخصص المؤسسة ، في حدود الوسائل المتوفرة ، قاعة للمكتوبة و التوثيق توضع تحت التصرف أعضاء الأسرة التربوية و تستجيب  لمختلف الأهداف التربوية  و التعليمية .                                   
المادة 21 : تخصص إدارة المؤسسة ، في حدود الإمكان ، قاعة للصلاة خاصة في المؤسسة ذات  النظام الداخلي و التكفل بنظافتها و صيانتها  و سهر على استعمالها للإغراض التي  جعلت من اجلها و بكيفية لا تعرقل مزاولة التلاميذ لدروسهم .                               
المادة 22 : تساعد المؤسسة ، عند الإمكان و في إطار الخدمات الاجتماعية للموظفين بإنشاء  التعاونية و النادي و يكون تسييرها وفقا  للأحكام التنظيمية الجاري بها العمل .               
المادة 23 : يسهر مدير المؤسسة على أن تجري العمليات المتعقلة بالخدمات و الصيانة و التموين  في ظروف و أوقات لا تعرقل النشاط التربوي   للتلاميذ و لا تعرض أمنهم للخطر .      
المادة 24 : يتخذ مدير المؤسسة التدابير اللازمة ، بالتعاون مع مصالح الحماية المدنية ، على إعداد مخططات الوقاية و الأمن و تنظيم التدخلات و الإسعافات في حالة الكوارث و الأخطار. 
المادة 25 : يمنع داخل المؤسسة القيام بتظاهرات جماعية من شانها الإخلال بقواعد الانضباط و الإضرار بتمدرس التلاميذ و عرقلة سيرالمؤسسة .                                   
المادة 26 : يجب على مدير المؤسسة في حالة وقوع حوادث تهدد امن الأشخاص و الممتلكات ان  يخبر السلطات الإدارية المعنية .  
المادة 27 : باستثناء الرسوم المدرسية و التبرعات و الاشتراكات المسموح بها قانونا يمنع أي شكل من الأشكال الأخرى للتحصيل النقدي و العيني و ممارسة أنشطة بغرض الكسب و الربح داخل المؤسسة .          
المادة 28 : يسهر مدير المؤسسة على رفع العلم الوطني في الحرم المدرسي طبقا للأحكام القانونية  و التنظيمية السارية المفعول .                
الفاصل الثالث
أحكام خاصة بالتلاميذ
المادة 29 : يخضع تمدرس التلاميذ إلى قواعد تنظيمية ، و تضبطه برامج و مواقيت و تعليمات و التوجيهات رسمية تلتزم بها جميع الأطراف  كل فيما يخصه .                          
المادة 30 : يلزم التلاميذ بالحضور بصفة منتظمة في جميع الدروس النظرية و التطبيقية المقررة  في جدول التوقيت و المواظبة عليها.
المادة 31 : ينخرط التلاميذ برخصة من أوليائهم و الجمعيات المنشاة داخل المؤسسة في إطار النشاطات الثقافية و الرياضية و الترفيهية   و يشاركون في هذه النشاطات وفقا لهواياتهم  يواظبون على ممارستها. 
المادة 32 : يبلغ جدول التوقيت الرسمي للدروس و البرمجة الخاصة بالنشاطات المكملة إلى  التلاميذ و أوليائهم في بداية السنة الدراسية.
المادة 33 : لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية و الرياضية إلا لأسباب صحية و بناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية  و إن تعذر فطبيب  من القطاع الصحي  العمومي أومن طبيب محلف أو معتمد .                             
المادة 34 : يجب على التلاميذ حيازة الكتب و الأدوات و اللوازم المدرسية و البدلة الرياضية الضرورية لمزاولة أنشطتهم المدرسية بما يحقق الغرض منها .                                              
المادة 35 : تكون مراقبة حضور التلاميذ و مواظبتهم على الدرس بصفة صارمة  و دائمة .            
المادة 36 : يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة و لا يسمح لهم في حالة التأخر  بالدخول إلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف  المكلف .
و لا تتحمل المؤسسة مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها .
المادة 37 : لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم أو الأساتذة بصفة طارئة  إلا إذا كانت  حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية  أو  المسائية .                                               
المادة 38 : يبلغ الأولياء عن تأخيرات أبنائهم و تغيبانهم و يتوجب عليهم تبريرها إما بالحضور أو بالكتابة .                 
المادة 39 : يترتب عن التأخيرات و الغيابات غير المبررة ثلاث مرات  في الشهر إنذارا  مكتوب يبلغ  إلى الأولياء و تحفظ  نسخة منه في ملف التلميذ .                                           
المادة 40 : تعرض الغيابات المتكررة غير المبرمة التلميذ المخالف الى عقوبات قد تؤدي إلى الفصل   النهائي و طبقا للإجراءات التأديبية الجارية  بها العمل .                                       
المادة 41 : يطلب من التلميذ ، في إطار تنظيم الحياة الجماعية  و توفير ظروف العمل الملائمة  بالمؤسسة ، الامتثال لقواعد النظام و الانضباط  المعمول بها .                                   
المادة 42 : تقوم علاقة التشاور و التحاور بين التلاميذ و إدارة المؤسسة عن طرق مندوبي الأقسام الذين يمثلونهم طبقا للتنظيم الجاري به  العمل .                                                 
المادة 43 : ينبغي للتلاميذ أن يتحلوا بالسلوك الحسن مع جميع المعلمين و الأساتذة و أفراد الأسرة  التربوية داخل المؤسسة و خارجها ، و أن يتعاملوا فيما بينهم بالمودة و الاحترام و روح التعاون و أن يتجنبوا كل أنواع الإساءة و الإهانة المعنوية و المادية . 
المادة 44 : يعتني التلاميذ بهندامهم جسما و لباسا و يرتدون المآزر و يحرصون على الظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة . 
المادة 45 : يحترم التلاميذ قواعد حفظ الصحة و النظافة و يمتنعون عن تعاطي التبغ و تناول المواد التي تضر بصحتهم أو تسئ الى نظافة  مؤسستهم و جمالها .                                               
المادة 46 : يتعين على التلاميذ و أوليائهم إخبار إدارة المؤسسة في حالة الإصابة بأمراض معدية ،و تقوم المؤسسة ، عند الضرورة ، و بالاتصال مع الجهات المعنية ، باتخاذ التدابر الوقائية المناسبة .
المادة 47 : يتمثل التلاميذ لقواعد الوقاية و الأمن و يتمتعون عن ارتداء ألبسة و حيازة أشياء قد تعرضهم و زملائهم إلى الحوادث و الخطر أثناء حركتهم و نشاطاتهم المدرسية داخل المخابر و الو رشات و القاعات و الساحات الرياضية .  
المادة 48 : يلتزم التلاميذ بالنظام و الهدوء في حركاتهم داخل المؤسسة ، و تتخذ إدارة  المؤسسة أثناءها  التدابير الضرورية لتأطيرهم و مراقبتهم .                                                        
المادة 49 : تتولى إدارة المؤسسة في حالة تعرض تلميذ إلى حادث مدرسي اتخاذ الإجراءات اللازمة و القيام بالتصريح به إلى الجهات المعنية  وفقا للتنظيم الجاري به العمل .     
المادة 50 :يؤدي كل سلوك يعرقل الأنشطة المدرسية و يخل بقواعد النظام و الانضباط  داخل المؤسسة الى عقوبات و تقديم التلميذ   المخالف إلى مجلس التأديب .                                             
المادة 51 : يحترم التلاميذ مؤسستهم باعتبار المدرسة ملكية عمومية و المحافظة عليها غاية تربوية   و سلوكا مدنيا . و يتوجب   عليهم العناية بها و يشاركون في تجميلها و صيانتها .            
المادة 52 : يترتب عن كل إتلاف للمحلات و التجهيزات تعويض مادي أو مالي يتحمله التلاميذ و أولياؤهم .                            
المادة 53 : يدفع التلاميذ في مطلع السنة الدراسية المصارف المدرسية المقررة في التنظيم  المعمول به . 
المادة 54 : يسجل التلاميذ للاستفادة من النظام الداخلي أو نصف الداخلي طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 55 : يقوم التلاميذ في بداية كل فصل بتسديد نفقات الاستفادة من النظام الداخلي أو نصف الداخلي . 
المادة 56 : يشترط على التلاميذ المقبولين في النظام الداخلي أن يكون لهم مراسل وأن يكون بحوزتهم العنوان الشخصي الضروري  وفقا للتعليمات الرسمية .                                         
المادة 57 : يلتزم التلاميذ المعنيون بالاحترام الضوابط  و الترتيبات المتعلقة بالنظام الداخلي أو نصف الداخلي .
المادة 58 : يتعرض التلاميذ ، في حالة الغياب غير المبرر عن المرقد أو المطعم أو قاعة المذاكرة أو الإخلال بقواعد الحياة الجماعية الى عقوبات يمكن  أن تؤدي إلى حرمانها من النظام  المستفيد منه . بعد مثولهم أمام مجلس  التأديب .
المادة 59 : يخضع تمدرس التلاميذ و نشاطاتهم الى تقييم طيلة السنة الدراسية وفقا للتعليمات  و التوجيهات  الرسمية . 
المادة 60 : يقيم العمل المدرسي للتلاميذ بالطرق الشفوية و الكتابية طبقا للكيفيات و الإجراءات التي تحددها التعليمات الرسمية .       المادة 61 : يجب أن تكون الفروض و الاختبارات محل عرض  في القسم و أن تسلم اوراق  الفرض و الاختبار للتلاميذ للإطلاع  على العلاقات  الممنوحة و تقديم  ملاحظاتهم .                    
 و يحتفظ التلاميذ بأوراق الفروض بينما تحتفظ المؤسسة بأوراق الاختبار التي يمكن للأولياء  الاطلاع عليها عند الطلب في عين المكان .               
المادة 62 : يخبر التلاميذ و أولياؤهم بالجدولة الزمنية للاختبارات الدورية .                                     
المادة 63 : يترتب عن ثبوت الغش أو التزوير في الفروض و الاختبارات الحصول على علامة الصفر  بالإضافة إلى العقوبات الأخرى  المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل .          
المادة 64 : ينجز عن الغياب غير المبرر في الفروض و الاختبارات الحصول على علامة الصفر .       
المادة 65 : تكون القرارات المتعلقة بالمردود  المدرسي للتلاميذ ومجازاتهم من اختصاص مجالس الأقسام وفقا للصلاحيات المخولة لها  في التنظيم الجاري به العمل .                                          
المادة 66 : تقوم المؤسسة بتبليغ التلاميذ و أوليائهم النتائج المدرسية بصفة دورية و منتظمة حسب الطرق و بواسطة  الوثائق  التي  تحددها التعليمات  الرسمية .                                          
    
الفصل الرابع
احكام خاصة بالموظفين

المادة 67 : يساهم الموظفون بجميع فئاتهم ، و كل في مجال اختصاصه ، في توفير الظروف الملائمة  و الشروط الضرورية التي تساعد على انجاز المهام و تحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة  التربوية و التكوينية .                                                                                 
المادة 68 : يمارس الموظفون صلاحياتهم وفقا الأحكام القانونية الأساسية الخاصة  المنصوص عليها في التشريع و التنظيم الجاري  بهما العمل ، و تقدم لهم إدارة المؤسسة كل الدعم و المساعدة   للاضطلاع بها بصفة كاملة و ناجعة .                                      
المادة 69 : يخضع الموظفون الى قواعد السر المهني و يحترمون السلم الإداري و تسهر إدارة المؤسسة على تحويل المراسلات و المستندات  الإدارية الخاصة بهم .                                          
المادة 70 : يلزم  موظفو التأطير بالحضور الدائم في المحلات المدرسية و يمكن استحضارهم في أي وقت من الليل و النهار طبقا   للأحكام القانونية الأساسية المطبقة عليهم .                           
المادة 71 : يقوم الموظفون الإداريون و أعوان  الخدمات بالمداومة أثناء العطل المدرسية على أساس التناوب طبقا للترتيبات النظمية  السارية المفعول .                                                      
المادة 72 : يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم و تسهر المؤسسة على ضمان الرعاية  و الحماية لهم طبقا للقوانين و التنظيمات الجاري  بها العمل .                                                        
المادة 73 : يعد التأديب البدني أسلوبا غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ و تعتبر الأضرار الناجمة   عنه خطأ شخصيا يعرض   الموظف الفاعل الى تبعات المسؤولية الإدارية و الجزائية التي لا يمكن للمؤسسة أن تحل محل الموظف في تحملها . 
المادة 74 : يتولى مدير المؤسسة مسؤولية تسيير المؤسسة و ينسق و يتابع كافة الأنشطة يخضع إلى سلطته جميع الموظفين طبقا  للتنظيم الجاري به العمل .                                                
المادة 75 : يقوم مدير المؤسسة بتوزيع الأعمال على الموظفين وفقا لصلاحيات كل منهم و نصابه  الأسبوعي طبقا للتنظيم الجاري  به العمل و يراقب حسن تنفيذها .                                   
المادة76 : تجري العلاقات بين المؤسسة و مختلف المصالح الإدارية الخارجية عن طريق المدير الذي يسهر على القيام بها وفقا للقواعد   القانونية و طبقا للتوجيهات الرسمية .                            
المادة 77 : يضطلع المعلمون و الأساتذة بدور أساس في عملية التربية و التكوين ، و يتعين عليهم القيام به كاملا في إطار الأهداف    المرسومة للمدرسة .                                                             
المادة 78 : يجب أن يكون المعلمون و الأساتذة و كل الموظفين قدوة في سلوكهم و عملهم داخل المؤسسة  و خارجها لما يحظون    به من تقدير المجتمع و ثقته .                                              
المادة 79 : يقوم المعلمون و الأساتذة بأداء الأنشطة التعليمية و التربوية المكلفين بها في حدود البرامج و المواقيت و التعليمات  الرسمية التي تقررها وزارة التربية  و يلتزمون القيام بها بما تقتضيه الأمانة التربوية و الموضوعية العلمية و النزاهة الأخلاقية .  
المادة 80 : ينبغي أن يكون الموظفون في أداء مهامهم فريقا متماسكا و منسجما تسوده روح التعاون و التضامن .                
المادة 81 : يشارك الموظفون في الاجتماعات و المجالس المنعقدة في المؤسسة طبقا للتنظيم الجاري  به العمل.      
المادة 82 : يخضع الحق النقابي الى الأحكام القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل ، و يراعي في ممارسة النشاط النقابي عدم الإخلال   بها و عدم المساس بالطابع الحيادي للمدرسة .             
المادة 83 : تقتصر ممارسة النشاط النقابي في المؤسسة على الموظفين الذين يعملون فيها .  
  المادة 84 : تقدم المؤسسة المساعدة الممكنة لتسهيل ممارسة النشاط  النقابي طبقا ما  تصن عليه  الأحكام القانونية.
المادة 85 : تخصص المؤسسة أماكن ملائمة للإعلانات و المنشورات النقابية تكون في متناول الموظفين  و بعيدة عن المرافق التي يتواجد  بها التلاميذ .                                                            
المادة 86 : يتمتع الموظفون في المؤسسة بحق الإضراب طبقا لأحكام الدستور و يمارس وفقا للقواعد التشريعية و التنظيمية الجاري   بها العمل .                                                                 
المادة 87 : يحرص الموظفون و ممثلوهم النقابيون في اطار التشاور مع إدارة المؤسسة على تفضيل الحوار و المصالحة لفض النزاعات المهنية .
المادة 88 : يشارك الموظفون في عمليات التكوين المختلفة كمستفيدين و مؤطرين وفقا للأحكام التنظيمية  و طبقا للتعليمات   التي تقررها وزارة التربية .                                                   
المادة 89 : تهدف عمليات التكوين ، باعتباره حقا و واجبا ، الى مساعدة الموظفين المبتدئين على التكيف مع منصب العمل  و الى تحسين تأهيل الموظفين و ترقيتهم مهنيا والى رفع المردود المدرسي و نوعية التعليم .                                                         
المادة 90: يستوجب كل غياب عن العمل ترخيصا مسبقا أو تبريرا يقدم إلى إدارة المؤسسة على الأكثر خلال الثماني و الأربعين  (48 ) ساعة التي تلي الغياب عن المؤسسة.                             
و يترتب عن كل غياب غير مسبب تطبيق الإجراءات الموصوفة في التنظيم الجاري به العمل .
المادة 91 : باستثناء حالات الغياب المنصوص عليها صراحة في التشريع و التنظيم المعمول بهما لا يمكن للموظف أن يتقاضى أجرا  عن فترة عمل غير مؤدى في المؤسسة .                         
المادة 92 : يمكن الترخيص للموظفين بغيابات استثنائية و لأغراض شخصية غير مدفوعة الأجر طبقا للأحكام التنظيمية السارية   المفعول .
المادة 93 : تتولى المؤسسة في حالة تعرض موظف إلى حادث عمل القيام بالتصريح به الى الجهات  المعنية وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.                                                          
الفصل الخامس
أحكام خاصة بالعلاقات بين الأولياء و المؤسسة

المادة 94 : يقوم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة و المدرسة بمتابعة تمدرس أبنائهم  و المواظبة عليها .                             
المادة 95 : يجب على المؤسسة اطلاع الأولياء قصد تمكينهم من أداء الدور المطلوب منهم ، خاصة على ما يلي :       
                     -   جدول التوقيت المقرر للتلاميذ و التغييرات التي قد تدخل عليه .                
                     -  التغيبات و التأخرات و السلوكات التي تسجل عليهم .                                
                    -  النتائج المدرسية التي يتحصلون عليها من خلال عمليات التقييم التي تجري عليهم             
                    -  برمجة النشاطات الثقافية و الرياضية و الترفيهية التي تنظم في فائدتهم .      
المادة 96 : تنظم المؤسسة لقاءات دورية بين الأولياء و المعلمين و الأساتذة هدفها إقامة حوار مباشر بين المدرسة و الأسرة ،   و تلتزم الأطراف المذكورة بالمشاركة فيها بما يخدم مصلحة التلاميذ و يرفع المردود المدرسي .                                        
المادة 97 : تستعين المؤسسة في الاضطلاع بوظيفتها بالدعم الذي يقدمه الأولياء مشاركة منهم  في المجهود الذي تبذله المدرسة   من أجل التلميذ.  و تكون هذه المشاركة في إطار جمعيات أولياء التلاميذ ووفقا للأنظمة المعمول بها .          
المادة 98 : تبادر إدارة المؤسسة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل إنشاء جمعية أولياء التلاميذ باعتبارها الإطار المفضل للربط   بين الأسرة و المدرسة و تدعيم العلاقة بينهما .       
المادة 99 : تساهم جمعية أولياء التلاميذ في إطار الأحكام القانونية و التنظيمية السارية في تقديم الدعم  المعنوي و المادي للمؤسسة . 
المادة 100 : تقدم جمعية الأولياء عند الإمكان مساهمة مادية لتحسين الظروف و الإمكانيات التي يجري فيها تمدرس التلاميذ .
المادة 101 : تشارك جمعية الأولياء في تقديم المساعدة المعنوية للمؤسسة على معالجة  المعضلات  و تذليل الصعوبات التي قد تحول دون مزاولة التلاميذ لأنشطتهم المدرسية بصفة طبيعية .

الفصل السادس /  أحكام ختامية
المادة 102 : يسهر مدير المؤسسة على نشر هذا القرار و توزيعه و تنفيذ أحكامه .                          
المادة 103 : يلتزم  الموظفون و التلاميذ و أولياؤهم كل فما يخصه بتطبيق أحكام هذا القرار و التعهد باحترامها. 
المادة 104 : تسهر السلطة  التربوية على  الولاية و أعضاء هيئة التفتيش على متابعة تنفيذ هذا القرار . 
المادة 105 : يلغي هذا القرار أحكام  النظام الداخلي الخاص بالمؤسسات التعليم الصادر في 21 يونيو 1987 تحت رقم 081 / و ت و  المادة 106 : يصدر هذا القرار في النشرة الرسمية للتربية .                                                       

حرر بالجزائر في يوم 26 أكتوبر 1991
وزيــــــر الــتـــربــيـــة             
علي بن محمد